الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ١٣

الفرع الثاني: تعريف الجريمة اصطلاحا:

أولا: تعريف الجريمة قانونا:

لم يعرف قانون الجزاء العماني الجريمة، ولكن عرفها شراح القانون على أنها: "فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون بعقوبة جنائية، فكما نرى أن تعريف الجريمة عند القانونين لا بد أن يحتوي على عنصرين وهما: الأول: فعل أو ترك نص القانون على

حظره، والثاني: تترتب عليه عقوبة جزائية.

ثانيا: تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي:

لقد عرفها الماوردي بأنها "محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ""، فالمحظورات الشرعية يدخل فيها فعل المحرمات التي أمر الشارع بتركها كشرب الخمر والسرقة، أو ترك الواجبات التي أمر الشارع بفعلها كترك الصلاة والزكاة وغيرها، وأما الله تعالى عنها بحد أو تعزير: أي أنه ورد عن الشارع نص يحظرها ويرتب على

زجر

فاعلها عقوبة حد أو تعزير.

استنتاجه

وقيل أن الجريمة والجناية لفظين لمعنى واحد وتعارف أكثر الفقهاء على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه". فنجد أن المعاني اللغوية مرتبطة بالاصطلاحية وبينهما تداخل كبير؛ يمكن من خلال أن الجريمة بمعنى التعدي والمخالفة كما جاء في كتب اللغة وهو مخالفة للنص كما جاء في كتب الفقهاء، والقانون، وأيضا أن تعريف الجريمة في القانون لم يختلف عن تعريف الجريمة في الفقه الإسلامي وإن اختلفت الألفاظ؛ لأنهما يحتويان على نفس العناصر وهما: أولا: فعل محظور بنص، ثانيا: عقوبة مقررة على ارتكاب ذلك الفعل.

غانم محمد وتامر محمد قانون الجزاء القسم العام نظرية الجريمة، دار الكتاب الجامعي العين، الطبعة الأولى 2014م، ص 119. الماوردي علي بن محمد الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق سمير مصطفى، المكتبة العصرية بيروت، الطبعة الأولى ????م، ص???.

انظر: العودة عبد القادر، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي دار الكتاب العربي بيروت، دط،

دت، ج?، ص 67.

??