الجرائم الواقعة على العرض وعقوباتها في قانون الجزاء العماني مقارنة بالفقه الإسلامي العيسائي، مهند بن خميس بن محمد

الجرائم الواقعة على العرض

الجزء ١ · صفحة ٧١

فالفعل المنافي للحشمة مثل: مس العورة، والتعرية والتقبيل، والضم وغيرها، إلا أن هذه الأفعال تكون دون المواقعة التي سبق تعريفها، وتكون هذه الأفعال بين شخصين من نفس الجنس، بمعنى أن تكون هذه الأفعال بين ذكر وذكر، أو أنثى وأنثى، وكذلك يجب أن تكون هذه الأفعال مبنية على تراضي الطرفين وإلا اختلف الحكم فيها، ولعلها قد تشابهت مع جريمة هتك العرض؛ لأنها أفعال دون المواقعة، إلا أن بينهما اختلافات منها: أولا أن هتك العرض لا يشترط أن يكون بين جنس واحد فيمكن لذكر أن يهتك عرض المرأة وغيرها ثانيا: أن هتك العرض يكون بغير رضا والأفعال الشهوانية تكون برضا الطرفين.

ثانيا: تعريف الأفعال الشهوانية في الفقه الإسلامي:

وبالطبع فإن مصطلح الأفعال الشهوانية في الفقه الإسلامي لم يأتِ بالمعنى الموجود في القانون، وقد جاء الفقه الإسلامي بمصطلح خاص لما يعد من قبيل الأفعال الشهوانية في القانون، وهو الذي يكون بين الأنثى والأنثى فيسمى

18911

بالمساحقة وهي: "فعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل" ا، ولم أجد

مصطلحا في الفقه الإسلامي لما يقع بين الذكر والذكر من أفعال شهوانية، إلا أن بعض الباحثين المعاصرين أطلقوا على ما يحصل بين الذكر والذكر دون المواقعة المساحقة أيضا، مثل وهبة الزحيلي وهذا نصه: "والسحاق هو فعل النساء بعضهن ببعض حراما أيضا، ويعزر فاعل المساحقة ولو كان ذلك بين رجل وامرأة، أو بين، فقد جعل فعل السحاق بين الذكر والذكر أيضا.

رجلين"

أحمد

بن محمد العسقلاني، الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ????م،

149

ابن

حجر

ج ?، ص 235.

15 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص 5346.

???

??