الحرز وأثره في أحكام السرقة
الجزء ١ · صفحة ١٣(أَحْرَزَهُ) - حَرَزَهُ وحازه. ويقال: أَحْرز قَصَبَ
السبق: سبق غيره إلى الفوز في أمرٍ. (?)
المطلب الثاني: الحرز اصطلاحا:
جاء تعريفه في كتاب "القوانين الفقهية" بأنه: الموضع الذي يحرز فيه ذلك المسروق، من دار، أو حانوت، أو
ظهر دابَّة أو سفينة، مما جرت عادة الناس أن يحفظوا فيه أموالهم. (2)
وجاء تعريفة في كتاب "نهاية المحتاج" قالوا: يتحقق الإحراز للمسروق من قوي متيقظ (أو حصانه موضعه) وحدها أو مع ما قبلها كما يعلم مما يأتي لأن الشرع أطلق الحرز ولم تضبطه اللغة فيرجع فيه إلى العرف، وهو مختلف باختلاف الأحوال والأوقات و الأموال، وإنما اشترط ذلك لأن غير المحرز ضائع بتقصير صاحبه (?).
(4)
وجاء في كتاب "شرح النيل وشفاء العليل" بأنه: "الموضع الذي يحرز فيه عادة، كدار وحانوت وسفينة وظهر دابة" (4). بناء على ما سبق فأن الحرز هو المكان الذي يحرز فيه المتاع من دار أو حانوت أو ظهر دابة أو سفينة ويكون ضبطه بما تعارف عليه الناس؛ لأنه ليس ضابط من جانب الشرع واللغة.
المبحث الثاني: تعريف الأثر
المطلب الأول: الأثر لغة:
ذكر تعريف الأثر في "كتاب الصحاح" بأنه:
?) مجمع اللغة العربية (مصر)، المعجم الوسيط مدار الجمهورية للصحافة جمهورية مصر العربية، الطبعة الثالثة، ج?، ص???
محمد بن
2) بن جزي الكلبي، أحمد،
1434 هـ - ????م، ص 591.
ت (741هـ) القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، حققه ماجد الحموي، دار ابن حزم،
3) الرملي، شمس الدين محمد بن ابي العباس الشهير بالشافعي الصغير (1004هـ)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت لبنان، الطبعة الأخيرة، 1404هـ - 1984م، ج ?، ص 448
4) أطفيش، محمد بن يوسف، ت (1332هـ - 1914م) شرح كتاب النيل وشفاء العليل، وزارة التراث القومي والثقافة، 1406هـ –
1986م، ج 14، ص 136
7