الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة
الجزء ١ · صفحة ٤٢صفة الملاعنة:
هو أن يرى الرجل مع امرأته رجلا يمارس معها ما يمارسه هو [أي الزوج] معها من المعاشرة الزوجية، فتحرم عليه حرمة أبدية بناءً على ذلك، لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا رَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3]، ولقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "لا يزالان زانيين ما اجتمعا 2، وقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "هما زانيان ما اضطجعا "3، وقول البراء بن عازب: "هما" زانيان ما اجتمعا، وإن كانت هذه الأحاديث أخرجها سعيد بن منصور فيمن زنيا ثم تزوجا إلا أنها تدل دلالة واضحة على أن الزاني يكون في نظر من رآه في هذه الحال حرام عليه نكاحه.
411
منا
الخيانة الزوجية،
فهنا نرى أن اللعان حق خالص للزوج دون الزوجة وهي شهادة له عليها فيما ترتكبه وليس للمرأة أن تلاعن زوجها إن رأته زانيا، وإنما تطلب الطلاق منه أو المخالعة، إذ ليس في زانٍ مُصِرٍ على المعصية خير؛ والعلة في كونها حق للزوج دون الزوجة في نظري أن المرأة يغلب عليها الجانب العاطفي فإنها إن كرهت الزوج وأبغضته وليس لها سبيل إلى الفراق - إذ الطلاق في قبضة الزوج، والخلع يقتضي منها الافتداء بمال سواء كان مماثلا للمهر أو أكثر منه أو أقل فإنها قد تسلك طريق اللعان لتتحرر من الزوجية، وهذا يُفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت النار، فلم أر كاليوم منظرًا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء" قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: " بكفرهن" قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشير،
عقدة
. الطباطبائي، محمد بن الحسين (ت: 1412 هـ)، تفسير الميزان تحقيق المؤلف، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم إيران، دط، دت، ج 15، ص 86. ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 332.
2
. ينظر: سعيد بن منصور (ت: 227 هـ)، سنن سعيد بن منصور باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى 1403 هـ - 1982 م، ج 1، ص 259، حديث رقم: 896.
3
5
. سنن سعيد بن منصور، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، ج 1، ص 260 حديث رقم: 897.
. سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، ج 1، ص 260، حديث رقم: 898. ينظر: الماوردي، علي بن محمد (ت: 450 هـ)، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، مصر، دط، دت، ص 336.
39