الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة في الفقه الإسلامي الحبسي، عبد الله بن محمد بن عبد الله

الفرق بين شهادتي الرجل والمرأة

الجزء ١ · صفحة ٨٤

26

26

مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك

العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان من

من

، كان له ثلاث بنات، فصبر على لَأَوَائِهِنَّ وضرائهن وسرائهن، أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن ورأيت النار، فلم أرَ كاليوم منظرًا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء

12

62

39

81