الوقف الإسلامي في عمان (ماهيته وتطوره التاريخي وإدارته وتنميته) الشيذاني، إبراهيم بن ناصر بن حمود

الوقف الإسلامي في عمان

الجزء ١ · صفحة ٨٩

205

بعض أحكام استثمار الوقف من قانون الوقف العماني: 205

"مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة

عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف" (المادة: 34). للوزير إنشاء صناديق وقفية لاستثمار أموال الأوقاف المشمولة بوكالته في مشروعات خيرية، تحدد أهدافها وكيفية إدارتها وكل ما يتعلق بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه" (المادة: 35).

مع عدم الاخلال بشروط الوقف للوزير أن يأذن للغير بتعمير أرض الوقف المشمولة بوكالته بغرض استثمارها للمدة التي تقدرها الوزارة بما لا يجاوز (25) خمسة وعشرين سنة، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة المشروع ومصلحة الوقف، وبعد انتهاء مدة الاستثمار تؤول الأرض وما عليها من بناء وغرس أو منشآت ثابتة إلى الوقف، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية" (المادة: 36). "على من يعمر الوقف بغرض استثماره أن يتخذ الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيًا في ذلك الشروط المتفق عليها وطبيعة الأرض والغرض الذي أعدت من أجله" (المادة: 37).

زارة الأوقاف والشؤون الدينية، قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية وضوابط إجراءات عمل وكيل الوقف، قانون الأوقاف، الفصل

الثامن، ص?.

??