تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 241 إلى ص 271
الجزء ١ · صفحة ١٠٢الجواب: إذا صح عند الحاكم حمله إياه بالبينة وأبى المحمول إليه أن يقبضه، استودعه الحاكم ثقة، 1 [/271] فإن كان يحتاج إلى أن يكري له الحاكم موضعًا اكترى له وكتب إلى والى البلد أن يأخذ من الذي حمل المتاع إلا أن يكون حجة، وقيل يرد الكرى إلى صاحب المتاع وعليه الكراء في ذلك، والله أعلم، وأزدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.
1 من هنا نهاية الكلام في صفحة 271 وكلام الذي يأتي بعده هو من غير المقرر علي، وهو من الصفحة التي تليها.
(92)
١٠٢ / ١١٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.