تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)

بزند

الواحدة الستين ولما ضربت السنين في عقد الخمسان وهو خمسة في يتين ها فلا لك ثلاثه الاف ترامب المركب في المركب وَهُوَ سَبْعَة في أربعة فذلك ثمانية وعشرون و فوق الاول يصح الضرب ثلاثه الاف ه وثانية وسبعين، والله أعلمه واما ضرب المركب المخالف في المركب المخالفه فالوجه فيه أن تعزل المركبيي عَن بعضِهَا بَعْضًا حَتى تبقى عقود سالمة ثم تضرب المركب الأوضع في عقد المرتفع لا لمنضرب المركب المرتفع في عقد الا وضع قل اللهم لكل قوت الملك من تشاء

اهذا الکتا عبد الله محمد جعفر بناصر السيفى

??