تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا للشيخ عامر بن سليمان الريامي المعمري، ليث بن ثابت بن طالب

تحقيق كتاب الدرر المنتقى وسلم الارتقا

الجزء ١ · صفحة ٣٩

عشر محمدية، الجواب هذا رجل مات وترك زوجة وأم وأب وبنت وعشرة بنات بنات ابن وعشرة بني ابن وأقرت إحدى البنات أن لها أختا وأنكر الباقون، أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين للأب أربعة والأم مثله وللزوجة ثلاثة وللابنة النصف إثنا عشر بقي سهم واحد بين أولاد الابن 105 للذكر مثل حظ الأنثيين، فروسهم في حال إنكارهم ثلاثون فاضرب أربعة وعشرين في ثلاثون فخذ عقد الثلاثين ثلاثة وعقد العشرين اثنين، وقل اثنان في ثلاثة فذلك ستمائة، ثم اضرب الأربعة في أربعة و عشرون في عقد الثلاثين

وقل ثلاثة في أربعة فذلك اثنا عشر وهي مائة وعشرين، صحت من سبعمائة وعشرون، ثم اضرب هذه سبع مائة وعشرين في أصل روس الأقرار، وهو واحد وثلاثون فذلك اثنان وعشرون ألفا وثلاث مائة وعشرون صح لكل ألف خمسون محمدية وستة يصح العدد إحدى عشر مائة محمدية وست عشرة محمدية للابنة خمسمائة وثماني وخمسون محمدية وللأب مائة محمدية وتسعة وثلاثون محمدية وشاختين، ولكل ابنة ابن ست شاخات وغازي، لكل ابن ابن ناكر ثلاث محمديات وغازيان، وللابنة الابن المنكورة غازي من أختها المقرة، وللمقرة ست شاخات والله أعلم.

مسألة

وامرأة رفعت دعواها عند الحاكم أن لها ابنة ماتت ولم ترث من مالها إلاّ عشراً، وقد قضى الله لها في كتابه العزيز الثلث على حال والسدس على حال ولا لها أقل من سدس، فقال لها الحاكم لعل ابنتك تركت أختين خالصتين وأختين من أم وزوجاً وأنت قالت نعم، فقال لها اذهبي بحكم الله فما لك من زيادة والله أعلم 107.

106

مسألة رجل مات جده أبو أبيه حجبته بنات أخته عن الميراث، الجواب بنات 108 أخته لأمه تزوجها أبو أبيه وجاء منها ببنات فهن عمّاته، والجد لما مات ترك هؤلاء وهن أمهن أخت ابن الابن من أمه، وترك أيضاً أم وأب وزوجه، 109 وقد كملت الفريضة ولا له شيء والله أعلم

105 في (ب) زيادة: الذكور والإناث.

106 في (ب) و (ج): اقنعي.

107 في (ب) و (ج): سقطت والله أعلم.

???

في (ب) و (ج): بنت.

109 في (ب): ما بين [] سقط منها النص.

??