تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ١٤الركن الثاني الصلاة
ذكر شروط الصلاة وفرضت ليلة الإسراء خمسا في اليوم والليلة، خلافا لمن قال بفرضية الوترمن أصحابنا، نسخ بها ما كان من واجب صلاة قبلها وهي مما علم من الدين بالضرورة يكفر شركا جاحدها.
ولها شروط فمن شروطها
الإسلام فلا تصح من كافر.
- والبلوغ فلا تلزم صبيا ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب لعشر.
العقل فلا تلزم مجنونا.
- الطهارة: رفع الحدث وإزالة النجس بالماء.
- النية: قصد موافقة أمره تعالى.
طهارة البقعة والبدن واللباس:
ومن شروطها العلم بدخول الوقت واستقبال القبلة.
14
١٤ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.