تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ١٩

الغسل

أولا: الغسل الواجب]:

هو إما فرض سببه خروج الماء الدافق وهو الجنابة، فبأي وجه خرج برؤيا أو عبث أو جماع، لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى على الصحيح فيها. ومن الفروض غسل الميت على الأحياء على الصحيح وسيجيء إن شاء الله تعالى.

ثانيا [الغسل المسنون]:

فمنه غسل الجمعة وإن لغير مصليها وللعيدين ولغاسل الميت وللدخول في الإسلام وقدم تقدم أنه واجب على قول وللإحلال والدخول مكة ووقوف بعرفة

والمزدلفة.

:ثالثا: [واجبات الغسل]:

تعميم الجسد بالماء مع الدللك باليد ونحوها، شرطه السيلان ولو قليلا

والمضمضة والاستنشاق كالنية واستصحابها.

19