تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٢٤- المذي والودي والبول.
- الكافر نجس.
ثانيا [ما يطهر بالماء وغير الماء]
يتجنس ما لاقى نجسا إن كانا رطبين أو أحدهما، ويزال النجس عن البدن والثوب وموضع الصلاة والمأكول والمتناول بالماء إن أمكن ولا حد إلا
بالزوال على الصحيح.
:ثالثا [ما يشترط فيه رفع الحدث]:
رفع الأحداث للصلاة.
الطواف وسجود التلاوة على الصحيح.
دخول المسجد والصوم.
- يشترط الطهارة من الحيض والنفاس ويرتفع الحكم بإنقطاعهما
مع
الغسل.
24
لله
٢٤ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.