تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٢٩ووصفه
-
-
يربع التكبير الأول ويثني ما سواه من كلماته وإفراد لا إله إلا الله آخره على الصحيح. ينبغي للسامع أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مجمدا الفضيلة … إلخ
التثويب لا يكون إلا في صلاة الصبح وهو أن يقول المؤذن: حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة.
الإقامة سنه كفاية إذا قام بها البعض كفى وهي أكد من الأذان حتى قيل
بفرضيتها.
لا يجزئ جماعة إقامة مجنون أو طفل أو مشرك
- يكره الكلام بينها وبين تكبيرة الإحرام.
-
لابد من الطهارة والثوب والمحل فيها.
باب (أقسام الصلاة):
الصلاة فرض إما على:
1 - الأعيان كالخمس.
2 - الكفاية كصلاة الجماعة والجنازة.
3 - سنة راتبة كركعتي الفجر والمغرب.
29
٢٩ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.