تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٣٤-
ولا يفترش ذراعيه فلو لم تبلغ يداه الأرض في سجوده بطلت.
- جوز السجود على كور العمامة مع الكراهة.
لو وصلت أنفه الأرض دون جبهته بطلت. وفسدت إن لم يسجد على السبعة الأعضاء يجعل يداه حذاء أذنيه ضاما أصابعهما
- لا يرفع وركيه رفعا فاحشا.
الركن السابع:
القعود: من أركانها القعود للتشهد فليأت به عقب السجدة الثانية من الركعة
الثانية من كل صلاة.
-وفي الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء إن كان
حضريا.
- ويتلو التشهد في ذلك الجلوس، والمستحب في الجلوس نصب ساق اليمنى وافتراش اليسرى رادا بها تحت اليمني.
- يجوز أن يجعل ظاهر اليسرى متصلا بالأرض وبنان اليمنى في أخمص
اليسرى مع إيصالهما معا إلى الأرض.
34
34
٣٤ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.