تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٣٤

-

ولا يفترش ذراعيه فلو لم تبلغ يداه الأرض في سجوده بطلت.

- جوز السجود على كور العمامة مع الكراهة.

لو وصلت أنفه الأرض دون جبهته بطلت. وفسدت إن لم يسجد على السبعة الأعضاء يجعل يداه حذاء أذنيه ضاما أصابعهما

- لا يرفع وركيه رفعا فاحشا.

الركن السابع:

القعود: من أركانها القعود للتشهد فليأت به عقب السجدة الثانية من الركعة

الثانية من كل صلاة.

-وفي الثالثة من المغرب والرابعة من الظهر والعصر والعشاء إن كان

حضريا.

- ويتلو التشهد في ذلك الجلوس، والمستحب في الجلوس نصب ساق اليمنى وافتراش اليسرى رادا بها تحت اليمني.

- يجوز أن يجعل ظاهر اليسرى متصلا بالأرض وبنان اليمنى في أخمص

اليسرى مع إيصالهما معا إلى الأرض.

34

34