تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٤٠3 - الطهاره فلا إمامه لمحدث. 4 - الذكوره فلا إمامه لأنثى.
5 - بالغ فلا إمامه لصبي. 6 - سليم الأعضاء.
7 - فقيها قارئا صينا.
- أن لا يكون أقلف بالغا.
[أحكام المأمومين]
تنعقد بإمام وأماموم ولو فذا في غير الجمعه ويقف عن يمينه ساجدا حذا منكبيه، فإن كانوا أكثر من واحد صفوا خلفه، وعلى المأمومين أن يصطفوا ولا يجعلو فرجة بينهم الإ النساء فلا وصف عليهم وإذا أقيمة الصلاة المكتوبة في مسجد امتنعت الصلاة فيه الإ مع الإمام.
وارتفاع المأموم جائز، وإن على دار أما الإمام فلا يرتفع أكثر من ذراع، وصلاة من كان خارج المسجد خلفا أمامه جائزة.
ما يفعله المأموم مع امامه في الصلاة]
وإن سها نبهوه بالتسبيح، وقيل غير ذلك، فإان انتبه اتبعوه، والإ مضوا
وتركوه إلى أن تبطل صلاته فيتمون فرادى.
40
٤٠ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.