تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٤٥شرط المصر والإمام]
فأما المصر والامام فهما شرطان لوجوبها ولصحتها، فمتى حصلا وجبت إجماعا فلو حصل أحدهما دون الآخر ففي وجوبها في المصر مع عدم الامام
قولان.
[شرط الجمعة]:
وأما الجماعة فشرط فيها، إذ لا تصح من منفرد اتفاقا، فلو انفض الجمع قبل
إحرامه صلى أربعا وبعد الإحرام فقولان.
[شرط الوقت]:
وأما النداء وهو الآذان فإنه شرط لصحتها فلا تقام بلا أذان. فإذا أذن المؤذن وجب السعي وحرم البيع على من تجب عليه لا على كامرأة وصبي وعبد وما يشغل عن السعي حكمه حكم البيع.
[شرط الخطبة]:
والخطبة شرط لها أيضا فلا تصح بدونها جمعة على الصحيح فإن لم تكن خطبة صلوا أربعا اللهم إلا أن تجب عليهم يصلون ركعتين ويأثمون بتركها.
45
٤٥ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.