تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٥٠رمضان بعد العشاء إلى طلوع الفجر ولا عبره بمن أجازه قبلها، وصلاة القيام
بالجماعة أفضل
[سنة الطواف]:
ومن السنة المؤكدة ركعتان بعد الطواف ومن تركهما حتى خرج من الحرم لزمه الدم وعليه ركوعهما، كان الطواف لحج أو عمرة والأولى صلاتهما خلف المقام، ويجوز ركوعهما في المسجد أو الحرم وهما بالفاتحة وشيء من، وإن طاف بعد الفجر أو بعد صلاة العصر أخرهما وصلاهما بعد
القرآن
المغرب، وبعد طلوع الشمس.
[صلاة العيد]:
ومن السنة المؤكدة صلاة العيد على الصحيح وخست منزلة تاركها، وعلى الناس أن يخرجوا إلى الجبانة ليصليها القادر عليها إلا فى المسجد الحرام فإنها
أفضل فيه.
ووقتها من طلوع الشمس إلى ربع النهار والصحيح إلى الاستواء: وهي ركعتان بالفاتحة وسورة في جماعة يجهر الإمام بالقراءة والتكبير، ويزداد فيها سبع
تكبيرات أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولا يؤذن لها ولا يقام.
50
50
٥٠ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.