تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٥٣باب الصلاة على الميت)
فرض على الكفاية الصلاة على الميت الموحد، وهلك تاركها مع الإمكان وقيام الحجة لا من خرج من بطن أمه ميتا، ولا أقلف بالغ بلا عذر، ولا قاتل نفسه، ولا باغ حارب فقتل باغيا، ولا قاطع طريق حد غير تائب.
[صفة صلاة الميت]
أن يقف على رأس المرأة وصدر الرجل فينوي أداء الصلاة على هذا الميت، واستحسن أن يتلفظ بلسانه:
يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله.
- فيكبر للإحرام فيستعيذ فيقرأ الفاتحة مع البسملة.
يكبر ثانية فيقرأ الفاتحة مرة أخرى.
فيكبر ثالثة فيأخذ في الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله.
ندب تلقين الميت الشهادة]
يندب لمن حضر مشرفا على الموت من المسلمين أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا
الله وأن محمد رسول الله.
حرصا منه مخالفة زميله فإذا مات غمض عينيه وشد فاه ويمم إلى القبلة وأخذ
في تجهيزه ودفنه.
53
٥٣ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.