تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٨٣

باب (يوم التروية والذهاب إلى منى

[عرفة]:

الحج عرفة كما أن العمرة الطواف فمن فاته الوقوف بها فالهدي و الحج من قابل، ولا يفسد الوقوف بجنابه أو حيض أو نفاس، والحائض أن تفعل كل المناسك لا الطواف.

فإذا زالت الشمس ندب له الإغتسصال وإذا توضاء وجمع الصلاتين بعد الخطبة، والجمع واجب ولو على مكي لا على أهل عرفة.

والدعا سنة، الوقوف إلى الغروب، وحلل الإفطار للصائم واجب بالنية.

لا يلحن في دعائه فإن اللحن للإجابه مانع.

الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة]

إذا غابت الشمس دفع من عرفات إلى مزدلفة يسير الراكب العنق ألا إن وجد

فرجه حرك.

ما يفعله الحاج في مزدلفة]:

يجوز تقدم الضعفاء بليل كالنساء والمرضى.

يكثر ليلته من الدعاء والذكر.

والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر.

- وإذا طلع الفجر صلوا بغلس ووقفوا ساعة يذكروا الله.

83