تلخيص جامع أركان الإسلام
الجزء ١ · صفحة ٩٠[الضحية غير الواجبة وما يجزئ من الأنعام من الهدي والضحية]:
لا تجب ضحية على غير متمتع أو قارن.
هي
سنة لا ينبغي أن يدعها من قدر عليها.
- لا تصح إلا من بهيمة الأنعام وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الظان ثم المعز. - وقيل أن الظان هي الأفضل.
- والبدنة من الإبل والبقرة عن سبعة، والجذع من الإبل عن خمسة.
وقت الذبح وما يمنع من الضحية]:
وقت ذبحها يوم النحر بعد الصلاة إلى مغيب شمسه إلا إن ظل عليه فإن له أن يذبحه متى وجده، اما لو تركه عمداً فيجوز له أن يذبحه في أيام
التشريق.
[صفة نحر الإبل]:
ندب في الإبل أن تعقل يسراها وتنحر قائمة على ثلاث إلا في موضع يتأذى بدمها فباركة، وأن يمسح قبل النحر على ظهرها وأن يكون على
طهارة.
90
30
٩٠ / ١٠٢
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.