تلخيص جامع أركان الإسلام النظيري، جمال بن عبد الله بن سعيد

تلخيص جامع أركان الإسلام

الجزء ١ · صفحة ٩٠

[الضحية غير الواجبة وما يجزئ من الأنعام من الهدي والضحية]:

لا تجب ضحية على غير متمتع أو قارن.

هي

سنة لا ينبغي أن يدعها من قدر عليها.

- لا تصح إلا من بهيمة الأنعام وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الظان ثم المعز. - وقيل أن الظان هي الأفضل.

- والبدنة من الإبل والبقرة عن سبعة، والجذع من الإبل عن خمسة.

وقت الذبح وما يمنع من الضحية]:

وقت ذبحها يوم النحر بعد الصلاة إلى مغيب شمسه إلا إن ظل عليه فإن له أن يذبحه متى وجده، اما لو تركه عمداً فيجوز له أن يذبحه في أيام

التشريق.

[صفة نحر الإبل]:

ندب في الإبل أن تعقل يسراها وتنحر قائمة على ثلاث إلا في موضع يتأذى بدمها فباركة، وأن يمسح قبل النحر على ظهرها وأن يكون على

طهارة.

90

30