جوابات الشيخ موسى بن علي في باب الطهارات والصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٠2 -"ولم يجز الشيخ أبو محمد (?) رحمه الله الوقيد في المسجد، وأجاز الشيخ السراج، ورفع عن موسى بن علي وهاشم بن غيلان إجازة الوقيد في المسجد مع الضرورة" (2).
وعن أبي علي رحمه الله قال: إذا كان الرجل يقطر بوله ولا يحتبس فيجعل كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ ويصلى " (?).
ب-قاعدة: اليقين لا يزول بالشك.
معني
القاعدة:
المراد بهذه القاعدة هو أن العلم الثابت بيقين لا يزول بمجرد شك، بل لا بد من يقين ثان مخالف لليقين الأول ليزيله، وما انتفى بيقين لا يمكن إثباته بشك، بل لا بد من يقين مثله (4)، وقد قال الإمام السيوطي في هذه القاعدة: "اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر " (5).
- أصل القاعدة:
من
أصل هذه القاعدة القرآن الكريم قوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (يونس: 36)، ومن السنة النبوية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يغالبه الشك في انتقاض وضوئه أثناء الصلاة "إذا شك أحدكم
(1) أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي، عالم فقيه ومحقق أصولي، عاش في ق (4) هـ، وأشهر مؤلفاته كتاب الجامع والتعارف والموازنة والمبتدأ وغيرها ولهأجوبة متفرقة في كتب الأثر وأجريت له أعمال كثيرة لمؤلفاته، يُنظر: السعدي العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، ص 135 - 136.
(?) العوتبي، الضياء، ج 6، ص 116.
(?) ابن جعفر، الجامع، ج?، ص ???، الكندي، المصنف، م3، ج 4، ص 282.
(4) مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية المجلد السادس قسم القواعد الفقهية، ص326.
(5) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص??.
??