جوابات الشيخ موسى بن علي في باب الطهارات والصلاة
الجزء ١ · صفحة ٤٤45. "ولا تجوز الصلاة نصف النهار في الحر الشديد إلا يوم الجمعة وكذلك قال لي موسى بن علي -ر-
الله (?).
46. "قال: ومن نام بعد ما يدخل وقت الصلاة، فلم يستيقظ حتى فات وقتها، قال عليه كفارة. وعن أبي علي -حفظه الله- أكثر ما عرفنا أنه لا كفارة عليه إذا ذهب به النوم، إلا أن تكون نيته أنه تارك للصلاة، وأنه لا يقوم يصلي، فذهب به النوم حتى فات وقت الصلاة، أن عليه كفارة والله أعلم" (2).
ثامنا: باب في الأذان والإقامة
47. "وقال أبو علي: إذا قام المؤذن مصبحا، فلا ينبغي أن يؤذن بغير طهور، ولا يؤذن إلا طاهرا " (?). 48. "ولا يتكلم في أذانه؛ لأنه اشتغال بغير ذكر الله، قال أبو محمد وإعادة أذانه أحب إلي، وكذلك عن موسى بن علي ومحمد بن محبوب
(4)
49. "وعن موسى بن علي -رحمه الله -: وعن مؤذن مسجد يكذب، هل يصلى بأذانه؟
فما نحب أن يتخذوه مؤذنا إذا جرب ذلك منه" (5).
50. "وعن موسى بن علي -رحمه الله - فيما حفظ عنه: وعن إمام أو مؤذن لا أزكي، نسخة: لا أردي سبيلهما، أيصلي بأذان المؤذن وإمامة الإمام؟ فأما المؤذن فلا أرى به بأسا إذا كان يؤذن في مواقيت الصلاة،
وأما الإمام فأهل الورع والدين أولى بالإمامة ممن لا ورع له (6).
(?) ابن جعفر، الجامع، ج?، ص 612.
(?) ابن جعفر، الجامع، ج?، ص???. (?) العوتبي، الضياء، ج 6، ص 181. (4) العوتبي، الضياء، ج 6، ص 173-174. (5) ابن جعفر، الجامع، ج 1، ص 494. (6) ابن جعفر، الجامع، ج 1، ص 494.
42