جوابات الشيخ موسى بن علي في باب الطهارات والصلاة
الجزء ١ · صفحة ٥٧:رابعا: باب في صلاة الوتر
11?." وكان محمد بن محبوب ممن يقول بفرض الوتر، ويلزم تاركه من الحكم الوعيد ما يلزم من ترك شيئا من فرائض الصلاة، وأما موسى بن علي فكانت عنده سنة يؤكد على فعلها، وليست بمفروض فعلها عنده" (?). 114. "ومن ترك الوتر متعمدا، فعن أبي عبدالله أن عليه الكفارة، ولم يلزمه أبو علي ولا أبو مروان كفارة، ومن جهل الوتر وكان يصلي أربع ركعات أو ركعتين فلا يسعه جهل الوتر، ويهلك بجهلها، ويلزمه بعد العلم بها البدل، وفي الكفارة اختلاف، أما أبو عبدالله فكان يوجبها عليه، ويرى أنها فرض، وأما أبو علي فكان يسقط الكفارة جاهلا أو متعمدا" (2).
115." وقال أبو علي: من ابتلي بالشك في الوتر، فما أرى بأسا أن يقوم فيفرد ركعة واحدة لوتره ويجعلها وترا (?).
خامسا: باب في صلاة العيدين
116" وعن أبي علي -رحمه الله - فيمن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبرها، وكبر مع الإمام ما سمع، ولم يكبر ما لم يسمع أو نسي فلم يكبرها قال: لا نقض عليه" (4).
117. "وقيل: إن جابر بن زيد -رحمه الله - صلى بأصحابه بمنى، ولم يكبر كما كبر الناس أيام منى، ولم يكن موسى بن علي ولا غيره من الفقهاء بإزكي يكبرون" (5).
(?) ابن بركة الجامع، ج ?، ص 587، ص 590، العوتبي، الضياء، ج 6، ص 277. (2) العوتبي، الضياء، ج 6، ص 274، الكندي، المصنف، م4، ج 5، ص607. (?) العوتبي، الضياء، ج?، ص 279.
(4) ابن جعفر، الجامع، ج ?، ص 633، العوتبي، الضياء، ج?، ص 265. (5) ابن جعفر، الجامع، ج?، ص 634، العوتبي، الضياء، م7، ج?، ص 274.
00