جريمة التزوير في المحررات الرسمية
الجزء ١ · صفحة ٤٩الخاتمة:
الحمد لله
حق
حمده على كثير نعمائه وعظيم عطائه ولطفه، والصلاة والسلام على سيد
البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره
إلى يوم الدين.
.)
أشكر الله على إتمام هذا العمل المتواضع، كما أسأله جل وعلى أن يوفقنا لكل ما فيه خير وصلاح، سأضع بين يديكم أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا العمل المتواضع: للجريمة أقسام لدى الفقهاء فهي تختلف بحسب الجانب التي ينظروا منها، ومما اتفقوا أن للجريمة ثلاث أقسام رئيسية وهي: الحدود، والجنايات، والتعزيرات، أما القانون فقد أخذ بالتقسيم الذي ينص على أن أقسام الجريمة هي: الجنايات، والجنح، والمخالفات.
.2
عليه هو
للتزوير نوعان هما: التزوير المادي والتزوير المعنوي، التزوير المادي هو الذي يمكن اكتشافه بالعين المجردة أو بواسطة أهل الخبرة لأنه واضح ويقع بعد كتابة المحرر او أثناء إنشائه، أما المعنوي فلا يمكن اكتشافه لأنه لا يترك أثر مادي يمكن إدراكه بالعين، ويقع أثناء إنشاء المحرر فقط.
للمحررات نوعين هما: الرسمية والعرفية، فالرسمية هي التي تصدر من جهة حكومية أو
بختم الدولة، أما العرفية فهي تصدر من الأفراد ولها أحكام مختلفة.
العقوبة الأساسية في الفقه للتزوير هي التعزير، وقد اختلف العلماء في تحديد مقدار هذه العقوبة، لأن الشارع الحكيم أولى هذا الأمر للحاكم أو ولي الأمر فهو من
يحدد مقدارها.
41