جريمة القذف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الجزاء العماني المنذرية، شمساء بنت عبد الله بن حمد

جريمة القذف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢٠

الفصل الأول: القذف مفهومه وأركانه وحكمه:

إن ضمان استقرار ورقي أي مجتمع تنبع من ضمان حماية حقوق أفرادها، ولا تتحقق هذه الغاية إلا بشعور الأفراد بالاطمئنان والأمان على حقوقهم ومكتسباتهم، فهناك العديد من الجرائم التي تؤثر في سمعة وشرف الإنسان؛ إذ يعد الشرف من أهم ما يملكه الإنسان والذي حقه أن من يحافظ عليه ويصونه عن كل ما يمس به من الجرائم الواقعة عليه، فقد أسهمت الشريعة الإسلامية والقانون في حماية الفرد من الاعتداءات التي قد يتعرض لها؛ إذ كرم الله تعالى الإنسان وأعلى من

شأنه وضمن له ما يحفظ كرامته.

المبحث الأول: مفهوم جريمة القذف

المطلب الأول: مفهوم القذف لغة واصطلاحا:

ورد

القذف في المعاجم الفقهية بمعنى الرمي، وجاء في قاموس المحيط: "قَذَفَ بالحجارة: رمى

بها، وقَذَف المحصنة: رماها بزنية".

وجاء في لسان العرب: "قَذَفَ بالشيء يقذف قذفا فانقذف أي رمى. والتقاذف: الترامي؛ أنشد اللحياني: فقذفتها فأبت لا تنقذف، وقوله تعالى: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ [سبأ: 48]، قال الزجاج: معناه يأتي بالحق ويرمي بالحق، كما قال تعالى: بَل

1

الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق: أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، (القاهرة: دار الحديث، 14??هـ - ????م، ص ???? - ????: مادة "ق ذف".

??