جريمة القذف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢وعند اللاحم من الحنابلة: هو الرمي بالفاحشة، وكذلك عرّفه البهوتي من الحنابلة: أنه
بزنا
أو لواط.
ومن
هذا يظهر للباحثة أن المعنى الفقهي موافق للمعنى اللغوي وهو الرمي، إلا أن المعنى
الفقهي رمي
خاص وهو الرمي بزنا أو لواط أو نفي نسب، وكذلك ترى من خلال التعاريف الاصطلاحية أن الفقهاء لم يختلفوا كثيرا في تعريفهم للقذف وإنما تدور جميعها في معنى واحد
وهو الرمي بالزنا إلا بعضهم قد أضاف عليه الرمي باللواط.
المطلب الثاني: مفهوم القذف في قانون الجزاء العماني:
نصت المادة رقم 326 والمادة رقم ??? من قانون الجزاء العماني أن القذف هو أن: أحدهم لغيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تمس بشرف الإنسان وكرامته.
پسند
1
اللاحم عبد الكريم بن محمد، المطلع على دقائق المستقنع فقه الجنايات والحدود، ط ا (الرياض: دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، 1432هـ - ????م)، ج?: ص???.
?
البهوتي، منصور بن يوسف الروض المربع شرح زاد المستقنع، ط ? (الرياض: دار المؤيد، بيروت: مؤسسة الرسالة،
1417 هـ - 1996م)، ص 668.
14