صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ٣٩

??

المبحث الأول: تعريف المحرم

المطلب الأول: المحرم لغة

"أحرم الحاج أو المعتمر): إذا دخل في عمل) بمباشرة الأسباب والشروط و حرم عليه به ما كان حلالا) كالرفث والتطيب ولبس المخيط وصيد الصيد فهو محرم"61.

"وتقول أحرم الرجل فهو محرم وحرام والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام، وقوم حرم، ومحرمون، وشهر حرام. والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب؛ ثلاثة سرد أي متتابعة وواحد فرد"62.

"ورجل حرمي منسوب إلى الحرم، قال الشاعر:

لا تأوين لحرمي مررت به يوما وإن ألقي الحرمي في النار

وإذا نسبوا غير الناس (فتحوا وحركوا) فقالوا منسوب إلى الحرم أي محرمون. وتقول: أحرم الرجل فهو محرم وحرام، وقوم حرم أي: محرمون"63.

" (أحرم) الرجل دخل في الحرم أو البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو في حرمة من عهد أو ميثاق وبفلان نزل في حرمه احتماء به وبالصلاة دخل فيها وعن الشيء أمسك وبالحج أو العمرة دخل في عمل يحرم عليه به ما

كان حلالا" 64.

61 – تاج العروس من جواهر القاموس / محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني/ج31/ص454

، أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ???هـ) /المحقق: محمد عوض مرعب / ج 5 /ص176/الطبعة الأولى

62 - تهذيب اللغة/ محمد بن أ 2001م دار إحياء التراث العربي – بيروت

63 العين/ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: ???هـ) / المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم

السامرائي / ج221/3/دار ومكتبة الهلال

64

-المعجم الوسيط/مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ج?/ص169