صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم السيابي، خليل بن زاهر بن علي

صيد البر وأحكام الصيد في أرض الحرم وعلى المحرم

الجزء ١ · صفحة ٥١

??

المطلب الثاني: التحريم من السنة

AVI

الدليل الأول: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقال: "هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَتُحِبُّهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لأَبَتَيْهَا 87 الدليل الثاني "أبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَكَةُ حَرَامٌ حَرَّمَهَا اللهُ، لاَ تَحِلُّ لُقْطَتُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا». فَقَالَ عَمُّهُ العَبَّاسُ: إِلا الإِذْخِرُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «إِلا الإِذْخِرُ» ??.

الدليل الثالث: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى

كثير

عن

يعني ابن أبي أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: لما فتح الله على رسوله مكة، قام النبي – صلى الله عليه وسلم – فيهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة: لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" فقام عباس، أو قال: قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر) الدليل الرابع: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: ما كتبنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم -: "المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه

الله

1911

عن

علي،

لعنة الله والملائكة"90

AY

??

??

- مسند

الربيع / الربيع بن حبيب الفراهيدي / ج 1 / ص 124 / باب المواقيت والحرم /رقم الحديث 397 - مسند الربيع الربيع بن حبيب الفراهيدي / ج 1 / ص 124 / باب المواقيت والحرم /رقم الحديث ??? سنن أبي داود/أبو داود سليمان بن الأشعث / ج 3 / ص 366 / باب تحريم مكة/رقم الحديث 2017 من أبي داود/أبو داود سليمان بن الأشعث / ج ? ص ??? / باب تحريم المدينة/رقم الحديث 2034

?? - سنن