تحقيق طريق السداد على علم الرشاد
الجزء ١ · صفحة ٤٣الصورة (?)
13
الذى يأخذ المال تخفيه وذلك كالذى ياخذ من المرعي وكالذي يخالط الرجل فاذا وجد فرصة اخذ و كالذى يأخذ بفر را وغش او ابهام او بتطفيف اوامام نے الحساب وسياتي حمہ ان کاسہ تعالى ومنهم السارق الذي يأخذ الـ الملك من حرف الغيره قدر ربع دينار اوقيمته فصاعدا وشرط الأخذ ان يكون بالغا عاقلا ليس له شهر فيه فلا يقطع المجنون والصح ولا يقطع من أخذ من غير حرزا و من حرز ايج له فيه الدخول تختتم يدخل على الحرز اوساكن حيث الحرز ولا عبد من مال سيده ولااب من مارابته واختلفوا
هل يقطع القديم ان اخذ من ماى غرب وفي المسفية قبل لا قطع فى المسفية روى عنه صلى الله عليه وسلم لا قطع في زمرة المجاعة وعنه صل الله عليرو كم لا تقطع الايدى في السفر ولاقط على الانسان فيما بيده وقبل يقطع روتہ عائشہ رضي الله عنها عنہ صلي اللہ عليہ وسلم کا نت امراة تستعير المتاع وتحمله فأمر صلى الله قليه و لا يقطع يدها فيلم البار الثاني في الحكام البغاة
وليكم مختلف فيهم فاولهم قتاله واجب لاشك حين غلا والشك في كفره حجر وتركم اياه يقتلهم حجر كن فعله ذكر المصنف في هذه الأبيات حكم الصنف الأول الذين يقصدون قبيلہ معينہ کے منازلهم او طوقه م فيجب عليهم قتالم اذا قصد وهم وارادول بقيا عليهم بقتلهم او اخذ أموالهم وحرم عليهم السکا نے تحليل سفك دمهم وق عليهم العلم بوجوب جهادهم وحل دماء يهم وهلكوا ان تركوهم يقتلونهم ولا يجوز لمسلم أن يمكن رجلا يقتله ولا يجوز لهم ان يعطوهم سلاحهم الذى يدافعون به واما ما تعانوا عنه فذلك فيه ترخيص من العلماء کي ساتھ النشاء الله وحرم عليهم الفرار منهم ان تراء وا وكانوا كنصفهم و ما لم يتراموا وان انهن موا و ولوا أدبارهم وسع كل واحد منهم العراقية سيساتى ولا يجوز لهم على حالات تمكنوا عدوهم من انفسهم كما لا يجوز لعدوهم قتلهم على حال ولا يحل لهم ان يمكنوهم حتة ينزعوا منهم ثيابهم ويجوز لهم دفعهم بالملك والولغيرهم ويضمنون الامام احتاجوا إليه فذلك لا يجوز لهم ان ينال لانہ يودي الى تلف انفسهم والله اعلم ثم ان اخذ في بيان حكم القاطع فقال والحد في القطع منصوص به وعلى الامام ان ينفذ الحكم الذي نزلا
درخص
وليثة عند التهي ثم يحبس ان الى وينغ والاجرع الأسلا فمن اخاف ولي الله كان كمن قد حارب الله او عن دينہ اصلا
الصفحة الأولى من بداية الشرح للنسخة (ب)
لوه
43