طرق تطبيق الحدود
الجزء ١ · صفحة ٣٠2 رجوع المقر عن إقراره إذا أقر المتهم بحق من الحقوق التي عليه ثم رجع عن إقراره بحق من
حقوق الله تعالى التي تسقط بالشبهة كالحدود، فالجمهور على أن الحد يسقط بالرجوع (1).
وقد تطرق إلى هذه المسألة الكندي في بيان الشرع حيث قال، إذا رجل أقرر بالزنى عند أربعة أشخاص ثم بعد ذلك قذفوه بالزنى وهو ينكر ذلك، فقال إنه لا يرى عليه حد للذي أقر بالزنى، ولا على الذين شهدوا بإقراره حد ولا على الذي قذفه بعد اعترافه. وأيضاً يجوز رجوع المقر عن إقراره مالم يتم بدء إقامة الحد، فعن محمد بن محبوب عن رجل بأنه أقر بالسرقة ثم بعد ذلك رجع، فقال له أن يرجع إلى أن تقطع الحديدة كم الجلد (2).
3 رجوع الشهود عن الشهادة قبل الاستيفاء منه، وبعد الحكم فرجوع الشهود هنا فيه شبهة
فيمكن أن يكونوا صادقين ويمكن أن يكونوا كاذبين (3)
فهذه الثلاثة أمور تحول العقوبة من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية.
(1) أبو جابر، محمد بن جعفر الأزكوي، كتاب الجامع لأبن جعفر، مرجع سابق ج 7، ص 178. (2) الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع، مرجع سابق، ج 71، ص 40.
(3) عبد القادر عوده كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، د. ط. (القاهرة: دار التراث، د. ت)، ج 2،
ص 422.
20