روايات صيام شهر شعبان دراسة حديثية فقهية القنوبي، عبد الرحمن بن سعيد بن مبروك

روايات صيام شهر شعبان

الجزء ١ · صفحة ٦٨

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فَلَا يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا فِي نَفْسٍ

. رَسُولِ اللهِ لا أَنْ يُفْطِرَ الْعَامَ، ثُمَّ يُفْطِرُ فَلَا يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا 15 و 26

في نَفْسِهِ أَنْ يَصُومَ الْعَامَ، وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ».

«لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ

رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلِيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».

«لا تَقَدَمُوا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء

48 و 51

10 يصومه أحدُكُم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى ترؤه، فإن 51 و 52

حال دونه

غَمامة فأَتِمُّوا العِدّة ثلاثين».

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ

??

??

شَعْبَانَ كُلَّهُ».

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُّ

شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ».

«مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَدُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِـ

: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك -وهو آخر يوم من

?? و ??

?? و ??

39 و 40

و 42

14 شعبان- ويوم الفطر ويوم

الأضحى، وقال: «مَنْ صَامَهُمَا فَقَدْ 9 و 41

قَارَفَ إِثْمًا».