زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص
الجزء ١ · صفحة ٢٧2_ قصاص فيما دون النفس 32: وهو ما كان أقل من القتل، وهو على ثلاثة أنواع:
أولاً: ما كانت الجناية فيه على الأطراف فيكون القصاص على الأطراف كذلك، مثل: قطع
الأذن بالأذن، قطع الأنف بالأنف، قلع العين بالعين، قلع السنن بالسن، وغيرها.
ثانياً: ما كانت الجناية فيه بالجروح، أي أن يقوم الجاني بشق لحم المجني عليه وهو في موضعه،
مثل: شق لحم الرأس في الموضحة، شق لحم الوجه في الموضحة، شق لحم العضد، شق لحم
الذراع.
ثالثاً: ما كانت الجناية فيه بالكسور، أي أن يقوم الجاني بكسر عظم المجني عليه، مثل: كسر
السن، كسر الترقوة.
المطلب الثالث: تعريف زراعة الأعضاء وتاريخها
تعرض الباحثة في هذا المطلب تعريف زراعة الأعضاء وجانب تاريخها، وذلك على النحو
التالي:
الفرع الأول: تعريف زراعة الأعضاء
انظر: اللاحم المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الجنايات والحدود) مرجع سابق، ج1، ص 430-432
??
٢٧ / ٧٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.