زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص دراسة فقهية مقارنة المنذرية، الشموس بنت عمر بن سليمان

زراعة العضو بعد قطعه في حد أو قصاص

الجزء ١ · صفحة ٢٧

2_ قصاص فيما دون النفس 32: وهو ما كان أقل من القتل، وهو على ثلاثة أنواع:

أولاً: ما كانت الجناية فيه على الأطراف فيكون القصاص على الأطراف كذلك، مثل: قطع

الأذن بالأذن، قطع الأنف بالأنف، قلع العين بالعين، قلع السنن بالسن، وغيرها.

ثانياً: ما كانت الجناية فيه بالجروح، أي أن يقوم الجاني بشق لحم المجني عليه وهو في موضعه،

مثل: شق لحم الرأس في الموضحة، شق لحم الوجه في الموضحة، شق لحم العضد، شق لحم

الذراع.

ثالثاً: ما كانت الجناية فيه بالكسور، أي أن يقوم الجاني بكسر عظم المجني عليه، مثل: كسر

السن، كسر الترقوة.

المطلب الثالث: تعريف زراعة الأعضاء وتاريخها

تعرض الباحثة في هذا المطلب تعريف زراعة الأعضاء وجانب تاريخها، وذلك على النحو

التالي:

الفرع الأول: تعريف زراعة الأعضاء

انظر: اللاحم المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه الجنايات والحدود) مرجع سابق، ج1، ص 430-432

??