صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وهي

الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري وهذا قول الحنفية

6

6

والشافعية والحنابلة، الأدلة عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا

ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

والحديث حسنه الترمذي في سننه.

((10)) -صيام أيام البيض

بدليل:

? -عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة وخمس عشرة قال: وقال: هن كهيئة الدهر). وهو مستحب عند المذاهب الخمسة الإباضية، الحنفية،، المالكية،، الشافعية، الحنابلة".

الطحاوي: حاشية الطحاوي، مرجع سابق، ص ??? الشربيني: مغني المحتاج، مرجع سابق، ج (2)، ص (184)

(3) ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج?، ص???. (4) الترمذي: سنن ا الترمذي، مرجع سابق، ج (2)، ص (126).

ه الردواني، محمد بن. محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر السوسي الردواني المغربي، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، رقم الحديث: ????، ط ? (الكويت: مكتبة ابن كثير، (1418) هـ - ???? م)، ج ?، ص (509).

7

السالمي معارج الآمال مرجع. سابق، ج?، ص????.

الطحاوي، حاشية الطحاوي، مرجع سابق، ص (639). المواق: التاج والأكليل، مرجع سابق، ج?، ص???

?

النووي: المجموع، مرجع سابق، ج 6، ص (385). المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ج?، ص (516).

? PAGE \* MERGEFORMAT