صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٣٩

وهو

مما اتفق الفقهاء المذاهب الخمسة الإباضية، والحنفية"، والمالكية"، والشافعية،

والحنابلة، على استحباب صيام يوم وإفطار يوم.

(??) - صوم

وهو شهر الله الأصم، وهو أحد الأشهر الحرم، وَإِنَّما سُمِّيَ الأصم؛ لأنَّ العرب كانوا يُمسكون عن

القتال فيه لحرمته، فلا تسمع فيه قعقعة السلاح، ولا هيعة، القتال ويشاركه في هذا المعنى بقية الأشهر الحرم وهي ذو القعدة، وذو الحجة والمحرَّم. لكن وجه التسمية لا يطرد، ولعله خص بذلك؛ لأنه شهر حرام بين أشهر حلال فهو فرد والثلاثة الأخرى سرد".

بدليل:

ما أخرجه الطبراني؛ حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي الموصلي، ثنا عثمان

بن

مطر الشيباني، عن عبد الغفور يعني ابن سعيد، عن عبد العزيز، عن أبيه – قال عثمان: وكانت لأبيه صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رجب شهر عظيم، يضاعف الله فيه

الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج?، ص??.

(2) السمرقندي، علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ط ? (بيروت: دار الكتب العلمية، (1414) هـ - 1994 م.)،

ج (1)، ص (344)

£

(3) ابن رشد الجد: بداية المجتهد ونهاية المقصد، مرجع سابق، ج?، ص??

محمد بن علي الأنصاري أبو العباس، نجم الدين المعروف بابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه،

ابن رفعة، أحمد بن المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم، ط?، (دم، دار الكتب العلمية، (2009) م)، ج 6، ص (404).

ه-محمد عبدالوهاب، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، آداب المشي إلى الصلاة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)، دط، الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود، دت)،ص (51).

السالمي، معارج الآمال، مرجع. سابق، ج?، ص???

? PAGE \* MERGEFORMAT