صيام التطوع
الجزء ١ · صفحة ٤٦الفرع الثاني: وقت تعيين النية في صيام التطوع.
وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز صيام فرض ولا نفل إلا بتبييت النية من الليل قبل الفجر وذهب إلى
هذا القول الإباضية والمالكية.
القول الثاني: لا يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل كما انه
ان يصح ينوي قبل الزوال
لا بعده وهذ قول الحنفية والشافعية والحنابلة، كذلك أضاف الحنفية أنه جائز في كل فرض
متعين وقته مثل رمضان وفي النفل.
القول الثالث: يجوز له أن ينوي أثناء النهار، سواء قبل الزوال أو بعده، إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد الفجر وهذا قول في مذهب الحنابلة" وقول عند الشافعية.
?
?
(4)
V
السالمي: مارج ا الآمال، مرجع سابق، ج?، ص (234).
ابن رشد الحفيد بداية المجتهد، مرجع سابق، ج (2)، ص (56).
الكاساني: البدائع والصنائع، مرجع سابق، ج?، ص (85). الطحاوي: حاشية الطحاوي، مرجع، سابق، ص (642). النووي: المجموع، مرجع سابق، ج (6)، ص (302). / النووي: روضة الطالبين، مرجع سابق، ج (2)، ص (352).
ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج?، ص???. الكاساني: البدائع والصنائع مرجع سابق، ج (2)، ص (85)
ابن قدامة: المغني، مرجع سابق، ج?، ص???. النووي: روضة الطالبين مرجع سابق، ج?، ص (352).
? PAGE \* MERGEFORMAT