صيام التطوع
الجزء ١ · صفحة ٦٣المطلب الخامس: حكم طاعة الأبوين بالفطر في صيام التطوع.
اختلف الفقهاء في حكم طاعة الأبوين في صيام التطوع على قولين:
القول الأول: يجوز طاعة الأبوين إذا أمرا بالفطر في صيام التطوع وذهب إلى هذا القول
الإباضية، الحنفية، والمالكية".
القول الثاني: تجب طاعة الأبوين إذا أمرا بالفطر في صيام التطوع وذهب إلى هذا القول
الشافعية، والحنابلة
أدلة أصحاب القول الأول: قالوا إن المرأة لها أن تتطوع بغير إذن وليها، لأنه لا حق له في
منافعها، فلا يملك منعها كما لا يملك منع الأجنبية".
أدلة أصحاب القول الثاني:
السالمي: معارج ا الآمال،
مرجع سابق، ج?، ص??.
الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???.
الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلواتي الشهير بالصاوي، دط، (دم، دن، دت)، ج?، ص (704).
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط: دط، (بيروت: دار الفكر، (1404) هـ _ (1984) م)، ج ?، ص (370).
ه البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، طا، (بيروت) عالم الكتب، (1414) هـ_ (1993) هـ)،
ج (1)، ص (516).
الكاساني: بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج?، ص???_???.
? PAGE \* MERGEFORMAT