صيام التطوع دراسة فقهية مقارنة الشملي، أحمد بن عامر بن حمد

صيام التطوع

الجزء ١ · صفحة ٦٦

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول:

?_ قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)، ووجه الدلالة أنه

بصومها تمنعه من حقة بالاستمتاع بها وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب.

وأجيب عليه: أن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة

فإذا صامت جاز لها.

أدلة أصحاب القول الثاني:

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)، وفي لفظ (لا تحل)،

على التأويل ليس حلالا مستوي الطرفين بل هو راجح الترك مكروه".

وأجيب بأنه تأويل بعيد مستنكر واو لم برد هذا اللفظ فلفظ النهي في صحيح مسلم ظاهر في

التحريم.

(2) _ جاز صومها مع حضوره وإذا ما أراد التمتع بها تمنع وفسد صومها °.

(4)

(1) النووي: المجموع، مرجع سابق، ج?، ص???.

البخاري: صحيح البخاري، رقم الحديث: (4896)، مرجع سابق، ج?، ص????.

العراقي، زيد الدين عبد الرحيم بن الحسن العراقي الكتاب: طرح التثريب في شرح التقريب، ط: دت، (بيروت: دار

إحياء التراث العربي)، ج (4)، ص (140).

العراقي: التثريب، مرجع سابق، ج 4، ص (140).

ه الشربيني: مغني المحتاج، مرجع سابق، ج?، ص???.

? PAGE \* MERGEFORMAT