اختلاس المال العام دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني المبسلي، الطيب بن محمد بن خلفان

اختلاس المال العام

الجزء ١ · صفحة ٢٣

الوضع بالنسبة للموظف المختلس حيث يقوم بنفس الفعل فيستحوذ لنفسه على المال المعهود

إليه بسبب وظيفته فيحوله من الغرض المخصص له، وهو غرض عام يخدم مصلحة عامة إلى

غرض خاص (1).

أوجه الاختلاف بينهما:

فرق بعضهم بينها وبين السرقة بأن السارق يأتي خفية ويذهب خفية، أما المختلس

فيأتي خفية ويذهب جهرة (2).

وإن جريمة الاختلاس تختلف عن جريمة السرقة من عدة نواح نبرزها فيما

- تستلزم جريمة الاختلاس لقيامها توفر صفة خاصة في الجاني وهي صفة الموظف

العمومي، بينما لا تشترط جريمة السرقة أي صفة في فاعلها (3).

- يختلف الاختلاس الوارد في جريمة الاختلاس عن مدلوله في جريمة السرقة حيث يتم

في السرقة بأخذ المال من الغير خلسة أو بالقوة بنية تملكه، في حين يكون الشيء المختلس في (1) بمليكة، بكوش، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2012 - 2013 م، ص 57 - 58

(2) الصاوي، أحمد. بن محمد، حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للعلامة الدردير. (القاهرة: دار المعارف). (303/ 10).

(3) سلامة، مأمون محمد، قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة دار الفكر العربي، القاهرة،

1982 م، ص 248 - 249.

14

17