اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش (1332هـ) من خلال كتاب كشف الكرب "الجزء الثاني" الزيدي، محمد بن سالم بن راشد

اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب

الجزء ١ · صفحة ٧٢

34. هل يجوز رد السلام بالإشارة؟

هذه من المسائل التي تطرق لها الإمام القطب من ضمن مسائل وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة، ويبدو أنه ذكرها من باب الإثراء والمعرفة كما هو أسلوبه وعادته في مؤلفاته، حيث اختار أنه لا يصح الرد بالإشارة للناطق وذلك في قوله" وفي الأثر: يجوز رد السلام بالإشارة، وإذا جاز بالإشارة فبالكتابة أولى، لأنه أفصح بالمراد، إلا أنه لا يصح عندي الرد بالإشارة للناطق" (1) وهذا موافق لقوله تعالى" سمح وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا سجى (2).

.35

متى تصدق المرأة في عدتها؟

اختار القطب أن المرأة لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوماً وذلك في جوابه حين قال" إن المرأة تصدق في انقضاء العدة بأقل مما يمكن أن تتم فيه بثلاثة قروء، لكن الصحيح المأخوذ به أنها لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين، اعتبارًا في الأقراء للحيض والطهر" (3).

36 في يمين المؤتمن.

(1) المرجع نفسه ص

147

(2) سورة النساء، الآية 86

(3) القطب، كشف الكرب، مرجع سابق، ص

.159

63