اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب
الجزء ١ · صفحة ٧٤اختار القطب أنه إذا ماتت مُعْتَقة يكون ولاء أولادها لمعتق، أمهم، وذلك في قوله" وإذا ماتت
معتقة فلأولادها ولاء معتقها في قول، لا للجنس أو للسابق إليه، وهو أصح لقوله صلى الله عليه
وسلم «الولاء لحمَةٌ كلُحْمَةِ النسب» (1).
39. إذا تركت المعتقة أولاداً ذكور فلمن يكون ولاؤهم؟
اختار القطب في هذه المسألة أن المعتقة إن تركت أولاداً ذكوراً فهم أولى من أبيها وإخوتها
وأعمامها العاصبين، وذلك في قوله" وإن تركت المعتقة أولاداً ذكوراً ورثوا الولاء إن كانوا من
عصبتها، بأن كانوا من عشيرة إخوتها وعمومتها وعندي هم أولى من أبيها وأولى من إخوتها
وأعمامها العاصبين"
.40
(2) "
حديث «الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسب».
(1) الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح لمسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي البصري، رقم الحديث: 666، باب المواريث، ط 1، إعداد: سعود بن عبد الله الوهيبي (سلطنة عمان: 1415 هـ / 1994 م مكتبة مسقط)،
ص 172.
(2) القطب، كشف الكرب، مرجع سابق، ص
.280.171
65