اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب
الجزء ١ · صفحة ٧٦42 هل يجوز للعاقدين أن يشترطان في بعض الأحيان قضاء دين في بلد ما؟
اختار القطب جواز ذلك وذلك في قوله" إن ذلك شرط وبيع فيه خلاف، الصحيح جوازه،
وبه عملت الصحابة، إذا كان شرطاً محدوداً متميزاً حلالاً" (1).
43. إن جعل البائع والمشتري القبض بيد غيرهما وشرط البائع والمشتري الخيار فتلف فما حكم
هذه المسألة؟
اختار القطب أن البائع يضمن في هذه الحالة، لأن السلعة لم تتلف في يد المشتري بل في يد من جعله البائع أميناً ولو جعله المشتري أميناً فيه، فهو يعتبر من مال البائع لبقائه على ملكه فيه
مع كونه تلف من يد غير المشتري، فبعد أن سرد المسألة قال:" وهو الصحيح مراعاة لما صدر
به في الإيضاح. من
أن الضمان على من تلف من يده، وهنا كأنه تلف في يد البائع
44. ما حكم إكراء ما بيع بخيار إذا لم يتفق البيعان عليه؟
(1) القطب، كشف الكرب، مرجع سابق، ص ص
(2) المرجع نفسه، ص 194.
190
67
(2)
٧٦ / ٩٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.