اختيارات الإمام امحمد بن يوسف أطفيش من خلال كتاب كشف الكرب
الجزء ١ · صفحة ٨٢اختار القطب أنه إذا رجع من السفر وردت إليه وديعته فيشهد بها، وذلك في قوله" والذي
اعتقده أنه إذا رجع من السفر وردت إليه وديعته فيشهد بها، أو يتركه يؤديها ولا ينزعها عنه
58. ما الراجح في ميراث ذوي الأرحام؟ قول أهل التنزيل أو قول القرابة؟
(1) "
اختار القطب في هذه المسألة قول أهل التنزيل، وذلك في قوله إن المختار مذهب أهل
التنزيل، ينزل ذو الرحم منزلة من أدلى به لما كان يدلي
به
59
بماذا يصح القياس؟
أجاب القطب ورجّح قوله في هذه المسألة بأن القياس لا يكون إلا فيما ثبت بنص، قال" وإن
التحقيق عندي بعد كمال آلات الاجتهاد لي والحمد لله أنه لا يصح القياس إلا على ما ثبت
من نص القرآن أو السنة أو الإجماع" (3)
(1) القطب، كشف الكرب، مرجع. سابق، ص
(2) المرجع السابق، ص.
.274
(3) المرجع نفسه، ص 292.
.269
73
٨٢ / ٩٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.