قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٤٠وقد أورد هذا الشرط طائفة من العلماء كالسيوطي، وابن نجيم، وأهمله عدد غير قليل كابن
السبكي، والعلائي، والقرافي والزركشي، وغيرهم.
ثانياً: الأهلية ويراد بها الجدارة والكفاية لأمر من الأمور. يقال فلان أهل للرئاسة، أي
جدير بها. والأهلية نوعان: أهلية وجوب ويراد بها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق
المشروعة له وعليه".
هو
وأهلية أداء: فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يُعتد به شرعاً، وهذه الأهلية
مي
المراد هنا".
وقد وردت في هذا الشأن عبارات متعدّدة ذكرت فيها طائفة من الشروط، منها التمييز،
والبلوغ، والعقل. والظاهر أن بينها نوعاً من التداخل، وأن ذكر بعض يغني عن ذكر غيره.
فتمييز الناوي، مثلاً، يُعدّ نافلة عند اشتراط البلوغ العقل، لكن ذكره لا
يُغني
عن أي منهما.
ولأن العلماء بنوا أحكاماً على التمييز، قبل البلوغ، وكمال العقل، فإنني سأتحدث عن كل
منهما بإيجاز:
يعقوب الباحسين، قاعدة الأمور بمقاصدها دراسة نظرية، وتأصيلية مرجـ سابق، ص 62.
المصدر نفسه، ص 63.
المصدر نفسه، ص63.
المصدر نفسه، ص 64.
??