قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية الفارسي، اليسع بن خالد بن ناصر

قاعدة الأمور بمقاصدها وتطبيقاتها في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ثالثا: الهزل في بعض الأمور فلو هزل المكلف في النكاح والطلاق والرجعة فإنه يعامل بخلاف ما قصده، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جِدُّ وهَزَهُنَّ جِد: النكاح والطلاق، والرَّجعة" (??).

فلو أن رجلًا طلق زوجته بأحد الألفاظ الصريحة فالطلاق واقع حتى لو قصد الهزل، عملًا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذا النكاح والرجعة فإنها أمور لا يقبل فيها الهزل.

(??) أبو داوود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داوود، رقم الحديث: 2194، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي ط? (دار الرسالة العالمية: بيروت، 1430هـ / (2009م)، ج?، ص516، باب: في الطلاق على الهزل.

??