قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية الرحبي، راشد بن عامر بن ناصر

قاعدة المعاملة بنقيض مقصود الفاسد عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ١٩

ومنه

قعدت المرأة عن الحيض والولد تقعد قعودا، فهي قاعد أي انقطع عنها، وتجمع قواعد، ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتى لا يَرْجُونَ نِكَاحاً﴾ (النور: (60). وقيل في تفسريها: هن اللواتي قعدن عن الأزواج.'

وللقاعدة معنى لغوي آخر وهو الجلوس، جاء في معجم مقاييس اللغة: " القاف والعين والدال أَصْلٌ مُطَرِّدٌ مُنْقَاسٌ لَا يُخْلَفُ". "

وتأتي بمعنى القاعدة بمعنى الأصل والأساس، قال الأزهري في تهذيب اللغة: "القَوَاعِد: الأساس "، وقال ابن منظور: " والقاعِدَةِ: أَصل الأُم والقَواعِدُ الإساسُ، وقواعد الْبَيْتِ إساسه. وفي

التَّنْزِيلِ: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعيل) (البقرة: 127) ".

ومما سبق يتبين أن هذه الكلمة لها معاني، متعددة وأقرب المعاني إلى المراد في معاني القاعدة هو الأساس؛ لأن أصل وأساس كثير من الأحكام الفقهية متعمد على القواعد الفقهية.

انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج?، ص 361، مادة "ق ع د"

ابن فارس، أحمد.

بن فارس، معجم

مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون د. ط. (دمشق: دار الفكر،

????هـ - ????م)، ج ?، ص108، مادة" ق ع د".

الأزهري، تهذيب اللغة، ج?، ص???.

ابن

منظور، لسان العرب، ج?، ص 361.