التحكيم في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٥٧به
ويعد قرار الخبير غير ملزم لهيئة التحكيم، فيخضع للسلطة التقديرية لها، فللمحكم الأخذ
، أو عدم الأخذ به، كما أن المحكم غير ملزم بإجابة أحد الخصوم بإعادة الدعوي للخبراء إذا رأي سلامة الأسس التي بني عليها الخبير تقريره.
??- الغرامة التهديدية:
مادة (??) - يختص رئيس المحكمة التجارية بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
أ - "الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمس ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن تكون له ما
للأحكام من قوة تنفيذية".
ب
"الأمر بالإنابة القضائية".
لم يمنح المشرع العماني المحكم سلطة فرض الغرامة التهديدية، ومنح ذلك لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب من هيئة التحكيم وليس الخصوم الحكم على من يتخلف الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمس ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا. ويكون قرار رئيس المحكمة غير قابل للطعن علية وتكون له ما للأحكام من قوة
من
تنفيذية.
ولرئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً بالإنابة القضائية لاتخاذ إجراء معين أو القيام
بتحقيق معين، وذلك بناء على طلب من هيئة التحكيم وليس الخصوم.
1 _عفيفي، معتز عفيفي شرح قانون التحكيم العماني دراسة مقارنة في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء ..... (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2012م) ص214.
2 _قانون التحكيم العماني رقم 97/47.
_قانون التحكيم العماني رقم 97/47.
_عفيفي، شرح قانون التحكيم العماني، مرجع سابق، ص???.
55