قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
الجزء ١ · صفحة ١٥المبحث التمهيدي:
التعريف بالقواعد الفقهية عند الفقهاء تعريفا إضافيا ولقبيا والمقارنة بينها وبين الضوابط
الفقهية والقواعد الأصولية من حيث التعريف وأوجه الاختلاف.
أولا: تعريف القواعد الفقهية
أ- التعريف الإضافي (الوصفي).
القاعدة: أصل الأس، والقواعد الأساس وقواعد البيت: أساسه، وفي التنزيل: قوله
تعالى: ﴿وإذيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ [البقرة: 127] وفيه: ﴿فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ﴾ [النحل: 26]، وتأتي القاعدة بعدة معانٍ منها: القعود أي الجلوس، والثبات، والاستقرار وغيرها، ولكن المعنى الأقرب للقاعدة هو
الأساس. (1)
تعددت تعريفات القاعدة في الاصطلاح وما يلي أهم هذه التعريفات:
1. عرفها التفتازاني (2) بأنها: "حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منها" (3).
(1) ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب، تحقيق: عبد الله بن علي الكبير ومحمد بن أحمد حسب بن محمد الشاذلي، د. ط. (القاهرة: دار المعارف، 2016 م)، ص 3689.
الله
وهشام
(2) مسعود بن عمر بن عبد الله، سعد الدين التفتازاني، ولد: 712 هـ، له عدة مؤلفات: الشرحان الكبير والصغير على تلخيص المفتاح، وشرح الرسالة الشمسية، وحاشية التلويح على التوضيح في الأصول، وتهذيب المنطق والكلام، وغيرها الكثير. الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، د. ط. (بيروت: المكتبة العصرية، د. ت)، ج 1، ص 6.
(3) التفتازاني، سعد الدين، شرح التلويح والتوضيح، د. ط. (مصر: دار الكتب العربية الكبرى، د. ت)، ج 1، ص 20.
7