قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه البدوية، هاجر بنت سالم بن علي

قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

الجزء ١ · صفحة ٢٠

فكل هذه الضوابط جاءت في باب واحد وهو باب المعاملات. بينما نجد أن قاعدة

(الأمور بمقاصدها ترد في أبواب المعاملات كالبيع والطلاق والعبادات كالصلاة والزكاة والصوم

والحج وغيرها.

ب- القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.

سبق وأن عرفنا القاعدة لغة واصطلاحا وسنتطرق الآن لمعنى الأصول. جاء في لسان

6

العرب: الأصول من مادة (أَصَلَ) والأصل لغة: أسفل الشي (ج) أصول لا يكسر على غير ذلك، وهو اليأصول، وأَصل الشيء أي صار ذا أصل. أما في الاصطلاح فيأتي بعدة معاني منها: الدليل، والقاعدة والراجح والمستصحب والتعريف اللقبي للقاعدة الأصولية هو أنها: "حكم كلي تبنى عليه الفروع الفقهية مصوغة صياغة عامة ومجردة ومحكمة" (2).

أما

عن

الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية فهناك العديد من الفروق التي تميز كل

منها مثلا: (3)

1

1. أن القواعد الأصولية أسبق من حيث نشأتها وتدوينها على القواعد الفقهية. 2. أن القواعد الأصولية أغلبها ناشئة من الألفاظ والقواعد العربية، أما القواعد الفقهية من الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية.

ابن

ناشئة فهي 3. أن القواعد الأصولية خاصة بالمجتهد يستعملها عند استنباط الأحكام الفقهية، أما القواعد الفقهية فهي خاصة بالفقيه أو المفتي أو المتعلم الذي يرجع إليها لمعرفة الحكم

الشرعي

الموجود للفروع ويعتمد عليها بدلا من الرجوع إلى الأبواب الفقهية المتفرقة.

4. تتصف القواعد الأصولية بالعموم والشمول الجميع فروعها، أما القواعد الفقهية فإنها وإن كانت عامة وشاملة لكن يكثر فيها الاستثناءات.

، منظور، أبو الفضل جمال الدين لسان العرب، ط 3. (بيروت: دار صادر، 1414 هـ)، ج 11، ص 16. (2) المريني، الجيلالي، القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي، ط 1. الدمام: دار ابن القيم، 2002 م)، ص 55. (3) الزحيلي، محمد مصطفى القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ط 1: (دمشق: دار الفكر، 2006 م)، ج 1، ص 23 - 25.

12