التهرب الضريبي دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني قانون ضريبة الدخل اللزامي، قاسم بن محمد بن علي

التهرب الضريبي

الجزء ١ · صفحة ٢٢

لمقدرتهم المالية، وتصرف حصيلتها في النفقات العامة وتحقيق أهداف للدولة اقتصادية أو

اجتماعية" 1.

وعرفها قطب إبراهيم بأنها: فريضة مالية نقدية تفرضها الدولة جبرا على الأفراد كل على قدر طاقته بما لها من حقوق السيادة، ويدفعونها دون مقابل بقصد النفقات العامة"2.

العامة"3.

وعرفها الشيخ ماجد الكندي بأنها "استقطاع مالي جبري بلا مقابل لإشباع حاجة

وعرفها عبد القديم زلوم بأنها: "هي الأموال التي أوجبها الله على المسلمين، للقيام

بالإنفاق على الحاجات والجهات المفروضة عليهم في حالة عدم وجود مال في بيت مال المسلمين للإنفاق عليها".

وعبد السلام العبادي عرفها: "فريضة الزامية يلتزم الفرد بأدائها إلى الدولة تبعا

لمقدرته على النفع بغض النظر إلى المنافع التي تعود عليه من وراء الخدمات التي تؤديها السلطات العامة، وتستخدم حصيلتها في تغطية النفقات العامة، فهي ذلك الجزء الذي تستولي عليه الدولة بمالها من حق السيادة من دخول الافراد واموالهم، باعتباره نصيب كل منهم في الأعباء العامة"5.

1 عواملة، نائل، الإدارة المالية العامة في النظرية والتطبيق، دار الفرقان، ط 1، ص 228،1987 م. 2 قطب، ابراهيم محمد، النظم المالية في الإسلام، ط 4، ص 31، الهيئة المصرية للكتاب، 1996 م. 3 الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الاباضية، ط 1، 2013 م، ص 238. 4 زلوم، عبد القديم، الاموال في دولة الخلافة، 1983 م، ط 1، بيروت، دار العلم للملايين، ص 135. 5 العبادي، عبدالسلام الملكية في الشريعة الاسلامية، ط 2، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص 339.

12