التهرب الضريبي
الجزء ١ · صفحة ٤٨- خصائص العشور
العشور: حق مالي وضع على اموال التجارة التي ينتقل بها التجار غير المسلمين، فلا
تؤخذ من تجار المسلمين.
. العشور ثبتت باجتهاد عمر
رضي
الله عنه
ومشاورته للصحابة رضوان الله عليهم
حيث كتب ابو موسى
الاشعري كتابا الى عمر جاء فيه: "إن تجارا من قبلنا من المسلمين
يأتون ارض الحرب فيأخذون منهم العشر، فرد عليه عمر بكتاب جاء فيه
"1
خذ انت منهم
كما يأخذون من تجار المسلمين من كل اربعين درهم، درهما وليس فيما دون المائتين شيء،
فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم ومازدا فبحسابه".2
وكان أول من عشر في الاسلام " أهل منبج"، حيث طلبوا من عمر ان يدخل عبر ارض المسلمين بتجارتهم، فشاور عمر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا
عليه به
العشور: تؤخذ من غير المسلمين مقابل حماية تجارتهم التي يعبرون بها بلاد المسلمين، كما قال الزيلعي: "وكان الامام أخذ اي (العشور) للحماية، وهو يحمي مال الذمي والحربي ايضا،
1 أبو يوسف، الخراج، مرجع سابق، ص.
2 أبو يوسف، الخراج، مرجع سابق، ص
.134
.135
3
منبج من بلاد الشام، تبعد عن حلب مسيرة يومين بناها كسرى معجم البلدان للحموي، ج 5، ص 205
4 المصدر السابق، الخراج، لابي يوسف، ص 134
38